المادة 3 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

أ- لا يجوز ترخيص أكثر من بيت جماعي واحد في المبنى او العمارة السكنية . ب- ان لا يزيد عدد المنتفعين الاجمالي في البيت الجماعي على (6) . ج- ان لا يزيد عدد المنتفعين داخل الغرفة الواحدة على (2).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك