التعليمات
تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته رقم (62) لسنة 2021 حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة عل…
- المادة 3أ- لا يجوز ترخيص أكثر من بيت جماعي واحد في المبنى او العمارة السكنية . ب- ان لا يزيد عدد المنتفعين الاجمالي في البيت الجماعي على (6) . ج- ان لا يزيد عدد المنتفعين داخل ال…
- المادة 4يشترط في البيوت الجماعية ما يلي: أ- شروط مقدم الطلب: ان يكون مسجلا كشركة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من غاياتها واهدافها بدائل الايواء/الب…
- المادة 5أ- الشروط الواجب توفرها في العاملين في البيوت الجماعية: 1. ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره . 2. ان يكون حاصلا على شهادة خلو امراض صادر…
- المادة 6أ- تلتزم البيوت الجماعية بتوفير ما يلي: 1. اعداد نماذج موحدة لغايات المتابعة ضمن سجلات العمل. 2. وضع أرقام الهواتف الضرورية والطارئة (الشرطة، الدفاع المدني أقرب مستشفى ، …
- المادة 7ترخيص الخدمات المساندة يشترط لتقديم الخدمات المساندة من خلال الجهات القائمة ما يلي: أ. وجود ترخيص ساري المفعول من الجهات ذات العلاقة . ب. ان يكون من بين اهدافها و/أو غايا…
- المادة 8يشترط لترخيص المراكز النهارية الدامجة ما يلي: أ. ان يكون مقدم الطلب أردني الجنسية وان لا يقل عمره عن (18) وان يكون حاصلا على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية إذا كان غ…
- المادة 9تجديد الترخيص: أ- يتقدم المركز بطلب تجديد ترخيص الى المديرية الميدانية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص. ب- يتم تحويل المركز لمديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة ع…
- المادة 10أ- يشترط في مباني المراكز النهارية الدامجة ما يلي: 1. ان تكون مطابقة لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الاعاقة النافذة فيما يخص متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية…
- المادة 11الكوادر العاملة: أ- يشترط توافر الكوادر التالية: 1. مدير . 2. أخصائي تربية خاصة . 3. أخصائي اجتماعي . 4. مستخدمة/ مع خبرة في المجال . 5. معالج طبيعي . 6. معالج نطق . 7. م…
- المادة 12يجب ان يتوفر في المركز النهاري الدامج الخدمات والبرامج التالية: أ. خطط تدريب وتأهيل فردية وبرامج نهارية دامجة . ب. خطط تعديل سلوك. ج. استمارات مستوى الأداء الحالي المعتمد…
- المادة 13المخالفات أ- إذا خالف المركز النهاري الدامج أي حكم من هذه التعليمات أو النظام الداخلي له يتخذ بحقه الإجراءات التالية: 1. الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ ا…
- المادة 14تشكل لجنة قبول في كل مركز نهاري دامج تضم برئاسته مدير المركز وعضوية كل من (الاخصائي الاجتماعي) و(أخصائي التربية الخاصة) ويسمى مندوب من مديرية التنمية الاجتماعية التي يتبع…
- المادة 15أ. يتوجب على المركز النهاري الدامج عدم إقامة دورات وورشات عمل مقابل رسوم مالية الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة. ب. يلتزم المركز بتزويد الوزارة بكشف يتضمن أسماء ال…
- المادة 16يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الامين العام الخطية المستندة إلى توصية لجنة الترخيص: أ. نقل مقر المركز من مبنى لآخر أو توسعته أو التنازل عنه …
- المادة 17للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في احكام هذه التعليمات الى الأمين العام او أي من كبار موظفي الوزارة.
- المادة 18يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .