المادة 6 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
أ- تلتزم البيوت الجماعية بتوفير ما يلي:
1. اعداد نماذج موحدة لغايات المتابعة ضمن سجلات العمل.
2. وضع أرقام الهواتف الضرورية والطارئة (الشرطة، الدفاع المدني أقرب مستشفى ، وغيرها) قرب الهاتف وتكتب بخط واضح.
3. تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية وترفيهية وتعليمية خارجية بما يتناسب مع متطلبات المنتفعين ضمن خطط معدة لهذه الغاية بعد اعتمادها من الوحدة التنظيمية المختصة.
4. الحفاظ على نظافة المنتفعين الشخصية كما يتوجب المحافظة على نظافة البيت بجميع اركانه .
5. متابعة صحة وسلامة المنتفعين وبشكل دوري .
6. المحافظة على الاثاث والمواد ومتابعة ديمومة عملها .
7. شبك حماية للتدفئة إن وجدت.
8. توفير خطة إخلاء للطوارئ ولحالات الحريق وللكوارث الطبيعية يدرب عليها الجهاز العامل دورياً.
9. وضع صور وإشارات واضحة على الأبواب الزجاجية بمستوى نظر المنتفعين لضمان السلامة العامة.
ب- يحظر على العاملين مباشرة أعمالهم، قبل إحضارهم للوثائق الثبوتية المطلوبة المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات .
ج- يحظر التدخين داخل البيت الجماعي تحت طائلة المسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026