المادة 14 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

تشكل لجنة قبول في كل مركز نهاري دامج تضم برئاسته مدير المركز وعضوية كل من (الاخصائي الاجتماعي) و(أخصائي التربية الخاصة) ويسمى مندوب من مديرية التنمية الاجتماعية التي يتبع المركز اختصاصها وللجنة الاستعانة والاستئناس باي اخصائي في المركز وتتولى المهام التالية: أ. دراسة طلبات الالتحاق تمهيدا للتوصية بقبول أو عدم قبول المنتفعين في المركز استنادا الى الشروط المشار اليها في شروط القبول في المركز النهاري الدامج . ب. اجراء تقييم بناء على أداة التقييم المعتمد لهذه الغاية . ج. توزيع المنتفعين على قاعات الانشطة حسب الفئة العمرية ومستوى الاعاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك