المادة 13 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
المخالفات
أ- إذا خالف المركز النهاري الدامج أي حكم من هذه التعليمات أو النظام الداخلي له يتخذ بحقه الإجراءات التالية:
1. الإنذار الخطي لإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإنذار بقرار من الامين العام.
2. الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر بقرار من الوزير .
3. إلغاء الترخيص نهائياً إذا لم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة أو في حال استمرار المخالفة أو تكرارها بقرار من الوزير .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير إغلاق المركز دون الحاجة إلى توجيه الإنذار في الحالات التالية:
1. ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم ولم تبلغ عنها الوزارة والجهات المعنية ولم تتخذ التدابير لمنعها حسب الأصول.
2. ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين.
3. منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026