المادة 12 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

يجب ان يتوفر في المركز النهاري الدامج الخدمات والبرامج التالية: أ. خطط تدريب وتأهيل فردية وبرامج نهارية دامجة . ب. خطط تعديل سلوك. ج. استمارات مستوى الأداء الحالي المعتمدة . د. خطة للأنشطة والبرامج الدامجة . ه. الخدمات المساندة التي تقدم للمنتفعين حسب احتياجاتهم وهي العلاج الوظيفي /العلاج الطبيعي /العلاج النطقي / وحسب الترخيص الممنوح للمركز (الفئة المستهدفة).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك