المادة 12 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
يجب ان يتوفر في المركز النهاري الدامج الخدمات والبرامج التالية:
أ. خطط تدريب وتأهيل فردية وبرامج نهارية دامجة .
ب. خطط تعديل سلوك.
ج. استمارات مستوى الأداء الحالي المعتمدة .
د. خطة للأنشطة والبرامج الدامجة .
ه. الخدمات المساندة التي تقدم للمنتفعين حسب احتياجاتهم وهي العلاج الوظيفي /العلاج الطبيعي /العلاج النطقي / وحسب الترخيص الممنوح للمركز (الفئة المستهدفة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026