المادة 16 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
يحظر على المركز القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على موافقة الامين العام الخطية المستندة إلى توصية لجنة الترخيص:
أ. نقل مقر المركز من مبنى لآخر أو توسعته أو التنازل عنه للغير أو فتح فروع له أو التعديل على الخدمات والبرامج التي يقدمها أو على الفئات العمرية للمنتفعين.
ب. التعديل على النظام الداخلي للمركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026