المادة 17 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في احكام هذه التعليمات الى الأمين العام او أي من كبار موظفي الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026