المادة 8 من تعليمات تنظيم ترخيص البيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
يشترط لترخيص المراكز النهارية الدامجة ما يلي:
أ. ان يكون مقدم الطلب أردني الجنسية وان لا يقل عمره عن (18) وان يكون حاصلا على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية إذا كان غير أردني.
ب. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج. تقديم الوثائق التي تبين ملكيته للمبنى او حق الانتفاع به ومواصفاته ومطابقته لكودات البناء والسلامة العامة والمعايير والشروط الواردة في هذه التعليمات.
د. ان يتم تعبئة طلب تقديم الخدمة الكترونيا او ورقيا لدى المديرية الميدانية المعنية وفق النموذج المعتمد.صفحة 5 من 12
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026