المادة 2 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل الصفقحرةي ن1 ةم ن ع4لى غير ذلك. النظام:نظام تنظيم البيئة الاستثمارية. الوزارة:وزارة الاستثمار. الوزير:وزير الاستثمار. المفوض:ممثل الجهات الرسمية الذي يتم تسميته وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك