المادة 3 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026
على الجهات الرسمية عند تسمية مفوض عنها لدى الوزارة مراعاة ما يلي: -
أ-أن لا تقل خبرته في مجال اختصاص عمل الجهة الرسمية التي يمثلها عن سبع سنوات.
ب- أن يكون متفرغاً للعمل لدى الوزارة.
ج- أن يكون ارتباطه بدائرته خلال فترة وجوده في الوزارة وفقاً لمتطلبات العمل المطلوبة منه.
د- أن لا يقل تقييمه لآخر ثلاث سنوات عن تقدير إنجاز المهام بالمستوى المطلوب وبنتيجة تقييم نهائي لا تقل نسبته عن (80%).
ه -أن لا يكون قد اتخذ بحقه أي عقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة لتسميته.
و- أن يتمتع بمهارات التواصل، وحسن التعامل مع الأنظمة الإلكترونية، وحسن السلوك الوظيفي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026