المادة 4 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026

تلتزم الجهات الرسمية ذوات العلاقة بما يلي: - أ- تسمية مفوض عنها لدى الوزارة حسب الأصول. ب-أن ترفق عند تسمية المفوض الوثائق التالية: - 1- السيرة الذاتية لكل مفوض وكافة الوثائق التي تثبت تحقيقه الشروط الواردة في المادة (6) من النظام وما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذه التعليمات. 2- وصف موجز لمهام المفوض الحالية لدى الجهة الرسمية. ج-1- إرسال بديل عن المفوض المُ عتمد في حال غيابه لأي سبب كان. 2- في حال كانت مدة غياب المفوض تتجاوز ثلاثين يومًا تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والمادة (3) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك