المادة 4 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026
تلتزم الجهات الرسمية ذوات العلاقة بما يلي: -
أ- تسمية مفوض عنها لدى الوزارة حسب الأصول.
ب-أن ترفق عند تسمية المفوض الوثائق التالية: -
1- السيرة الذاتية لكل مفوض وكافة الوثائق التي تثبت تحقيقه الشروط الواردة في المادة (6) من النظام وما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذه التعليمات.
2- وصف موجز لمهام المفوض الحالية لدى الجهة الرسمية.
ج-1- إرسال بديل عن المفوض المُ عتمد في حال غيابه لأي سبب كان.
2- في حال كانت مدة غياب المفوض تتجاوز ثلاثين يومًا تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة والمادة (3) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026