المادة 6 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026
أ- تكون مدة عمل المفوض لدى الوزارة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبموافقة الوزارة.
ب- تقوم الوزارة بإجراء تقييم ربعي ونصفي وسنوي لأداء المفوضين وفق نموذج تعده لهذه الغاية على ان يعتمد هذا النموذج لغايات صرف المكافأة الشهرية وفقا للمعايير التالية: -
1- التقيد بالالتزامات الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات.
2- مستوى التعاون والتنسيق مع الوزارة والمستثمرين.
3- الالتزام باستخدام الأنظمة الإلكترونية.
ج- للوزير طلب استبدال المفوض إذا كان تقييم أدائه لدى الوزارة الربعي أو النصفي أو السنوي بدرجة أقل من جيد جداً أو قام بالإخلال بأي من المهام المناطة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026