المادة 7 من تعليمات تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار رقم 0 لسنة 2026

يلتزم المفوض بما يلي: - أ- بأحكام النظام والتعليمات والأسس والأدلة والقرارات التي تصدر عن الوزارة والتي تنظم عمل الوزارة وموظفيها بما فيها الالتزام بالمظهر العام بما يتوافق مع العادات والقيم والأعراف الاجتماعية. ب- عدم الجمع بين صفة المفوض وأي عمل تجاري أو استشاري له صلة بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة. ج- حضور الاجتماعات والدورات التدريبية التي تعقدها الوزارة ولها صلة بعمله لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك