المادة 2 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الكهرباء العام.
المرخص له : الشخص الحاصل على رخصة توزيع وتزويد بالتجزئة أو رخصة تزويد بالجملة.
العداد: الجهاز المستعمل لقياس الطاقة او الاستطاعة الكهربائية بغض النظر عن عدد الأطوار أو التصميم وتوابعه.
الشبكة الكهربائية : نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة به.
كود معايير الاداء للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة: المعايير المطبقة على المرخص له والصادرة عن الهيئة من اجل تقييم أدائه.
المستهلك : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة.
المستخدم : أي مستهلك أو مجموعة مستهلكين لديهم نظم مصادر طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026