المادة 2 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الكهرباء العام. المرخص له : الشخص الحاصل على رخصة توزيع وتزويد بالتجزئة أو رخصة تزويد بالجملة. العداد: الجهاز المستعمل لقياس الطاقة او الاستطاعة الكهربائية بغض النظر عن عدد الأطوار أو التصميم وتوابعه. الشبكة الكهربائية : نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة به. كود معايير الاداء للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة: المعايير المطبقة على المرخص له والصادرة عن الهيئة من اجل تقييم أدائه. المستهلك : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة. المستخدم : أي مستهلك أو مجموعة مستهلكين لديهم نظم مصادر طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك