المادة 3 من تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك ورفض طلب اشتراكه وإجراءات التسوية رقم 0 لسنة 2025
أ- يلتزم المستهلك بتسديد جميع المبالغ المالية المستحقة عليه لصالح المرخص له جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال (30) يوما من تاريخ إصدار الفاتورة أو أي مدة يحددها المجلس.
ب- للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه بعد انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمستهلك طلب تعويض من المرخص له إذا قام بوقف تزويد الطاقة الكهربائية عنه نتيجة لعدم تسديده المبالغ المستحقة عليه قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- في حال وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك لعدم التزامه بدفع أثمان الطاقة الكهربائية ورغب المستهلك بإعادة إيصال التيار الكهربائي يقوم المستهلك بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه وأجور إعادة وصل التيار الكهربائي المنصوص عليها في تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع، وعلى المرخص له إعادة الطاقة الكهربائية للمستهلك خلال ( 24) ساعة من وقت تسديد المبالغ والأجور المستحقة.
ه - على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك الذي يتخلف عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليه بموجب اتفاقيات موقعة مع المرخص له ضمن المدد الواردة فيها .
و - للمرخص له رفض طلب الاشتراك الجديد المقدم من أي مستهلك في ذمته مبالغ مالية مستحقة الدفع للمرخص له على أن يتم إعلام مقدم الطلب بأسباب هذا الرفض وللمرخص له الموافقة على الطلب في حال تم دفع المبالغ المالية المترتبة على المستهلك أو عمل تسوية مالية معه.
ز- في حال عدم تمكن المرخص له من قراءة العداد لمدة تزيد على شهرين بسبب يعود الى المستهلك فيحق للمرخص له وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلك، مع توفير المعززات التي تثبت ذلك في حال تم طلبها من قبل الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026