المادة 13 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- على كافة دور الحضانة القائمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة من تاريخ سريانها، ويحق للوزير تمديد هذه المدة حسب الحاجة.
ب- للوزير تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات العامة والجهات ذات العلاقة من أجل السير بإجراءات توفيق الأوضاع، وعلى أن تقدم تقريراً دورياً عن سير العمل.
ج- تعتبر دور حضانات أماكن العمل العامة التي استوفت الشروط المحددة في هذه التعليمات قائمة وعاملة بعد الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026