التعليمات

تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. النظام:نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024 . خدمة:ال…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على دار حضانة أماكن العمل العامة.
  4. المادة 4للمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات إنشاء دار الحضانة خدمة للعاملين فيها أو العاملين لدى الجهات العامة في المنطقة المحيطة بها في حال وجود أطفال بحاجة لتلقي خدمة الرعاية بش…
  5. المادة 5أ- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية والتنظيم الإداري، يحق للجهة العامة توفير كادر ملائم للقيام بمهام المديرة ومقدمة الرعاية المحددة في النظام ووفقا للشروط …
  6. المادة 6أ- يجب أن تحقق الغرفة المخصصة لتقديم خدمة الرعاية المتطلبات الخاصة بالمباني الحكومية والمتطلبات الخاصة بالسلامة العامة والترتيبات التيسيرية والشروط المعتمدة من مجلس البنا…
  7. المادة 7تتحمل الجهة العامة جميع الكلف التأسيسية المرتبطة بإنشاء دار الحضانة، وللجهة العامة تحديد بدل الخدمة الشهري الذي يتحمله المستفيدون من الخدمة.
  8. المادة 8-أ- على الجهة العامة القيام من خلال القسم المعني بإدارة الأبنية التابعة لها بتحديد الغرفة والأماكن التي سيتم تقديم الخدمة داخلها، وإجراء الكشف لبيان مطابقتها للاشتراطات ا…
  9. المادة 9- أ- مع مراعاة أحكام المواد من (17 الى 20) من النظام، على الجهة العامة الالتزام بما يلي: 1. إبلاغ الوزارة سنويا باستعداد دار الحضانة الكامل لتقديم خدماتها. 2. قبول الأطفا…
  10. المادة 10على والدي الطفل أو الاشخاص الموكلين برعايته الالتزام بالواجبات المحددة لهم بمقتضى المادة (21) من النظام، ولهم الحق بتقديم الشكاوى للوزارة في الحالات المنصوص عليها في الما…
  11. المادة 11أ- مع مراعاة المادة (32) من النظام والتشريعات ذات العلاقة، على الجهة العامة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في النظام لضمان تقديم خدمة الرعاية بشكل ملائم ووفق المعايير ال…
  12. المادة 12أ- على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش . ب- يصدر الوزير المخاطبات اللازمة للمرجع المختص بالجهة…
  13. المادة 13أ- على كافة دور الحضانة القائمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة من تاريخ سريانها، ويحق للوزير تمديد هذه المدة حسب الحاجة. ب- للوزير تشكي…
  14. المادة 14عند صدور التفويض لوزارة التربية والتعليم وفقا لأحكام المادة (37) من النظام، تمارس وزارة التربية والتعليم كافة الصلاحيات والاجراءات الممنوحة للوزارة بموجب هذه التعليمات وذ…