التعليمات
تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. النظام:نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024 . خدمة:ال…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على دار حضانة أماكن العمل العامة.
- المادة 4للمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات إنشاء دار الحضانة خدمة للعاملين فيها أو العاملين لدى الجهات العامة في المنطقة المحيطة بها في حال وجود أطفال بحاجة لتلقي خدمة الرعاية بش…
- المادة 5أ- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية والتنظيم الإداري، يحق للجهة العامة توفير كادر ملائم للقيام بمهام المديرة ومقدمة الرعاية المحددة في النظام ووفقا للشروط …
- المادة 6أ- يجب أن تحقق الغرفة المخصصة لتقديم خدمة الرعاية المتطلبات الخاصة بالمباني الحكومية والمتطلبات الخاصة بالسلامة العامة والترتيبات التيسيرية والشروط المعتمدة من مجلس البنا…
- المادة 7تتحمل الجهة العامة جميع الكلف التأسيسية المرتبطة بإنشاء دار الحضانة، وللجهة العامة تحديد بدل الخدمة الشهري الذي يتحمله المستفيدون من الخدمة.
- المادة 8-أ- على الجهة العامة القيام من خلال القسم المعني بإدارة الأبنية التابعة لها بتحديد الغرفة والأماكن التي سيتم تقديم الخدمة داخلها، وإجراء الكشف لبيان مطابقتها للاشتراطات ا…
- المادة 9- أ- مع مراعاة أحكام المواد من (17 الى 20) من النظام، على الجهة العامة الالتزام بما يلي: 1. إبلاغ الوزارة سنويا باستعداد دار الحضانة الكامل لتقديم خدماتها. 2. قبول الأطفا…
- المادة 10على والدي الطفل أو الاشخاص الموكلين برعايته الالتزام بالواجبات المحددة لهم بمقتضى المادة (21) من النظام، ولهم الحق بتقديم الشكاوى للوزارة في الحالات المنصوص عليها في الما…
- المادة 11أ- مع مراعاة المادة (32) من النظام والتشريعات ذات العلاقة، على الجهة العامة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في النظام لضمان تقديم خدمة الرعاية بشكل ملائم ووفق المعايير ال…
- المادة 12أ- على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ مهام الرقابة والتفتيش . ب- يصدر الوزير المخاطبات اللازمة للمرجع المختص بالجهة…
- المادة 13أ- على كافة دور الحضانة القائمة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة من تاريخ سريانها، ويحق للوزير تمديد هذه المدة حسب الحاجة. ب- للوزير تشكي…
- المادة 14عند صدور التفويض لوزارة التربية والتعليم وفقا لأحكام المادة (37) من النظام، تمارس وزارة التربية والتعليم كافة الصلاحيات والاجراءات الممنوحة للوزارة بموجب هذه التعليمات وذ…