المادة 9 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
- أ- مع مراعاة أحكام المواد من (17 الى 20) من النظام، على الجهة العامة الالتزام بما يلي:
1. إبلاغ الوزارة سنويا باستعداد دار الحضانة الكامل لتقديم خدماتها.
2. قبول الأطفال من ذوي الإعاقة وفق الشروط والاسس الموضوعة.
3. تحقيق الاشتراطات التشغيلية.
ب- مع مراعاة أحكام المادتين (16) و (20) من النظام، يحق للجهة العامة:
1. تقديم خدمة الانتظار للطلبة.
2. نقل الأطفال من والى دار الحضانة.
ج- لدار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتاً لاسباب مبررة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026