المادة 2 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
النظام:نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024 .
خدمة:الخدمة المقدمة للأطفال لتحسين نمائهم وتطوير الرعايةقدراتهم الجسدية والعاطفية والمعرفية واللغوية والاجتماعية.
دار الحضانة:دار حضانة أماكن العمل العامة.
المبنى:مبنى الجهة العامة الرئيسي أو أي من فروعها بما في ذلك مبنى المؤسسة التعليمية الحكومية (المدرسة الحكومية).
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026