المادة 2 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. النظام:نظام دور الحضانة رقم (6) لسنة 2024 . خدمة:الخدمة المقدمة للأطفال لتحسين نمائهم وتطوير الرعايةقدراتهم الجسدية والعاطفية والمعرفية واللغوية والاجتماعية. دار الحضانة:دار حضانة أماكن العمل العامة. المبنى:مبنى الجهة العامة الرئيسي أو أي من فروعها بما في ذلك مبنى المؤسسة التعليمية الحكومية (المدرسة الحكومية). ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة