المادة 7 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024

تتحمل الجهة العامة جميع الكلف التأسيسية المرتبطة بإنشاء دار الحضانة، وللجهة العامة تحديد بدل الخدمة الشهري الذي يتحمله المستفيدون من الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة