المادة 6 من تعليمات تنظيم حضانات أماكن العمل العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- يجب أن تحقق الغرفة المخصصة لتقديم خدمة الرعاية المتطلبات الخاصة بالمباني الحكومية والمتطلبات الخاصة بالسلامة العامة والترتيبات التيسيرية والشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني وفقا لأحكام النظام والتشريعات.
ب- على دار الحضانة توفير ما يلي ووفقا للشروط المحددة بالنظام:
1. الطاقة الاستيعابية في الغرفة المخصصة لتقديم خدمة الرعاية.
2. فصل الأطفال ضمن الفئة العمرية الأولى، ويجوز أن يكون ضمن حيز مخصص في الغرفة نفسها.
3. صالة مخصصة للأنشطة.
4. وحدات صحية ومغاسل.
5.مطبخ أو ركن مطبخ مستقل.
6. مساحة أو ركن للإدارة وحفظ الملفات.
ج- للجهة العامة، وفي حال عدم توفر مساحات مخصصة ومنفصلة وفقا لما هو منصوص عليه في البنود من (3 الى 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة أو غرفة في الطابق الأرضي، استعمال المساحات المتاحة في مبانيها أو أي غرفة متاحة ضمن الطوابق العليا على أن يتم ضمان خصوصية الأطفال والعاملين وحمايتهم.
د- تطبق الشروط الخاصة بتوفير الأثاث والمستلزمات والألعاب وصندوق الإسعافات الأولية والمنصوص عليها في النظام.
ه- في حال توفير ساحة خارجية لدار الحضانة، يجب أن تكون مستوية وخالية من العوائق ومغطاه بمواد آمنة تمنع الانزلاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026