المادة 15 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

أ- تضع المديرية المختصة بالتنسيق مع المديريات الميدانية خطة التفتيش السنوية التي تتضمن برامج عمل شهرية واضحة لإجراء التفتيش الدوري، على أن تتم مراعاة أعداد دور الحضانات ضمن نطاق كل مديرية ميدانية وأعداد الموظفين. ب- على المديرية المختصة وضع قائمة تفقدية خاصة بالزيارات الدورية، على أن تراعي شكل الحضانة ومتطلباتها وأن تشمل العناصر الخاضعة للتفتيش وآلية تقييم الالتزام بها. ج- تتولى المديرية المختصة مهام إعداد وإرسال تقارير نصف سنوية للأمين العام أو من يفوضه تبين نسب الإنجاز ومدى تحقق مؤشرات الأهداف المحددة لمنظومة التفتيش في الوزارة.للوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للقيام بزيارات تفتيشية مشتركة. د-للوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للقيام بزيارات تفتيشية مشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة