المادة 16 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024

أ- يتم إجراء الرقابة والتفتيش على دور الحضانات من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: 1. التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية. 2. تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام الحضانة بتصويب المخالفات التي كشف عنها التفتيش الدوري. 3. التفتيش بناءً على شكوى والذي يتم للتحقق من شكوى قُدمت حسب الأصول ضد دور الحضانات، ويشمل ذلك الشكاوى المتعلقة بالحالات المحددة في المادة (31)من النظام. 4. التفتيش الخاص الذي يتم استجابة لطلب إحدى الجهات الرسمية وفقاً لاختصاص تلك الجهة بمقتضى التشريعات الخاصة بها، أو التفتيش في الحالات الطارئةأو في حال طلب المرخص له إجراء التفتيش. ب.على دور الحضانات وجميع العاملين فيها وجميع الجهات المتعاقدة معها التعاون مع الموظف المختص وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة لإجراء التفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة