المادة 3 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على كافة دور الحضانة باستثناء دار حضانة أماكن العمل العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك