المادة 4 من تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة رقم 0 لسنة 2024
تهدف هذه التعليمات إلى:
أ. تحديد الاشتراطات الخاصة بالكاميرات بدار الحضانة الخاصة.
ب. تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الاعتراضات في الحالات المنصوص عليها في النظام.
ج. بيان آلية النظر في الشكاوى المقدمة بخصوص أي من المواضيع المحددة في النظام.
د. تنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش على دور الحضانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026