المادة 10 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017

(أ) يمنح كتاب الحفظ الوظيفي للعامل بناءاً على طلبه . (ب) يقدم طلب الحفظ الوظيفي لدى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية : - تصريح العمل ساري المفعول . - جواز سفر العامل أو صورة عن جواز السفر . - الشهادة الصحية للمؤسسة . - السجل التجاري للمؤسسة . (ج) يعتبر كتاب الحفظ الوظيفي ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ اصداره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك