المادة 11 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017

تستوفي السلطة من خلال المديرية بدلات الخدمات التالية : أ- خمسة دنانير بدل مصادقة وتوثيق عقد العمل . ب- خمسة دنانير بدل توثيق الإجازة خارج حدود المملكة وديناران للإجازة خارج حدود المنطقة . ج- ديناران بدل توثيق بلاغ التغيب . د- ديناران بدل توثيق تسديد الملف . ه- خمسة دنانير بدل إصدار كتاب الحفظ الوظيفي . و- خمسة دنانير بدل توثيق التنازل وإخلاء الطرف تستوفى من صاحب العمل الجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك