المادة 11 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017
تستوفي السلطة من خلال المديرية بدلات الخدمات التالية :
أ- خمسة دنانير بدل مصادقة وتوثيق عقد العمل .
ب- خمسة دنانير بدل توثيق الإجازة خارج حدود المملكة وديناران للإجازة خارج حدود المنطقة .
ج- ديناران بدل توثيق بلاغ التغيب .
د- ديناران بدل توثيق تسديد الملف .
ه- خمسة دنانير بدل إصدار كتاب الحفظ الوظيفي .
و- خمسة دنانير بدل توثيق التنازل وإخلاء الطرف تستوفى من صاحب العمل الجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026