المادة 12 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

يجوز السماح للصيادين المرخصين بالصيد في أوقات من الليل تحددها القيادة بموجب تصريح خاص يصدرعنها إذا توافرت في القارب الشروط والمتطلبات اللازمة للإبحار الليلي والمعتمدة لدى القيادة والهيئة البحرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك