التعليمات
تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه الارشادات "ارشادات تنظيم الصيد البحري الترفيهي والسياحي والرياضي في خليج العقبة.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة لسنة 2020 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. الو…
- المادة 2مع مراعاة ما ورد في نص المادة (2) من التعليمات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاق…
- المادة 3تهدف هذه الارشادات الى تنظيم عمليات الصيد غير التجاري للأسماك في خليج العقبة من قبل القوارب المرخصة لغايات النزهة والسياحة لتجنب التداخل والتضارب مع نشاط الصيد التجاري ول…
- المادة 3أ- تشكل و بقرار من الوزير لجنة فنية مختصة تسمى ( لجنة تنظيم الصيد البحري في خليج العقبة) وتتكون من ممثلين عن الجهات التالية : 1-سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة 2-وزار…
- المادة 4أ. يشترط في الشخص الذي يرغب بالحصول على الرخصة ان يكون: 1. اردني الجنسية قد اتم الثامنة عشر عاما من العمر. 2. ان يكون لائقا صحيا واجتاز فحص السباحة لدى القيادة. 3. حسن ال…
- المادة 4يحظر الصيد في خليج العقبة إلا برخصة صيد يصدرها الوزير أو من يفوضه.
- المادة 5أ- يشترط في الشخص الذي يرغب بالحصول على رخصة الصيد أن يكون: 1-أردني الجنسية . 2-قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 3-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 4…
- المادة 5أ. يحظر على جميع القوارب ممارسة الصيد غير التجاري إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة مقابل بدل مالي يتم تحديده لإصدار الرخصة أو تجديدها. ب. تمنح الرخصة لمالك الق…
- المادة 6أ- يجوز للوزير أو من يفوضه تحديد عدد رخص الصيد التي يتم إصدارها سنوياً. ب- يجوز للوزير أو من يفوضه إلغاء رخصة الصيد نهائياً أو وقف العمل بها في حال مخالفة حامل الرخصة لأي…
- المادة 6أ. يحظر الصيد غير التجاري بكافة أنواعه: 1. من الشاطئ على طول المتنزه البحري وضمن حدوده. 2. بالقرب من الموانئ والمناطق العسكرية والقصور الملكية. 3. بالقرب من مناطق الشعاب …
- المادة 7أ- تعتمد الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة البحرية الأردنية لغايات ترخيص قوارب الصيد وتوفير متطلبات السلامة العامة . ب- يكون مالك القارب وسائقه الموكل بقيادته بمو…
- المادة 7يلتزم المرخص له بالإفصاح عن انواع وكميات الاسماك التي تم صيدها خلال الرحلة للسلطة او من تفوضه والسماح لها بتسجيل وتوثيق بيانات المصيد حسب النماذج المعدة لذلك.
- المادة 8يجوز للوزير أو من يفوضه تعديل مواعيد ومواقع الصيد المحددة بشكل مؤقت ولمدة زمنية محددة بناء على تنسيب مبرر من اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات.
- المادة 8يلتزم المرخص له بالمواد ذوات الأرقام (1، 2، 3) من الارشادات (أ) من هذا الملحق والمتعلقة بتنظيم مواقع واوقات صيد الأسماك وجمع الطعم ومواسم صيد أنواع الأسماك والكائنات البح…
- المادة 9أ. تعتمد الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة لغايات ترخيص القوارب البحرية وتوفير متطلبات السلامة العامة. ب. يكون مالك القارب وسائقه الموكل بقيادته مسؤولين متضامنين …
- المادة 9يصدر الوزير أو من يفوضه دليل تدريبي للصيادين الجدد ومدونة الممارسات الصحيحة (الجيدة) للصيد بمشاركة المجتمع المحلي بهدف نقل المعرفة التقليدية في أساليب وإدارة أماكن الصيد.…
- المادة 10أ. مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب المخالف لأحكام هذه الارشادات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب. يجوز للسلطة إ…
- المادة 10على كل صياد حاصل على رخصة الصيد التقيد بما يلي: 1- مدة الإبحار وساعة المغادرة والعودة والإتجاه المحددة من القيادة. 2- إبراز رخصة الصيد عند المغادرة للقيادة وفي أي وقت يطل…
- المادة 11على جميع قوارب النزهة واليخوت تصويب اوضاعها بما يتوافق مع احكام هذه الارشادات خلال ثلاثة أشهر من اقرارها.
- المادة 11أ-يمنع منعا باتا الصيد في الحالات التالية: 1- إذا كان سائق و/أو طاقم القارب غير مصرح لهم بالصيد. 2- إذا كان سائق القارب غير حاصل على رخصة قيادة قارب سارية المفعول. 3- إذا…
- المادة 12يجوز السماح للصيادين المرخصين بالصيد في أوقات من الليل تحددها القيادة بموجب تصريح خاص يصدرعنها إذا توافرت في القارب الشروط والمتطلبات اللازمة للإبحار الليلي والمعتمدة لدى…
- المادة 13يجوز للقيادة منع الإبحار والصيد النهاري والليلي إذا استدعت الظروف الأمنية أو الجوية أو أي ظرف طارئ.
- المادة 14يجوز لقارب الصيد إصطحاب السياح على القارب بقصد الصيد السياحي بموجب تصريح مؤقت لكل سائح ولمدة زمنية محددة تصدره القيادة على أن يتم تقديم طلب الحصول على هذا التصريح قبل موع…
- المادة 15تستوفي الوزارة بدل الترخيص أو التجديد كما هو محدد في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
- المادة 16كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
- المادة 17تلغى نصوص وأحكام أي تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القوائم (الملاحق) الصادرة استنادا لأحكام المادة (3/ب) من تعليمات تنظيم…