المادة 9 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
أ. تعتمد الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة لغايات ترخيص القوارب البحرية وتوفير متطلبات السلامة العامة.
ب. يكون مالك القارب وسائقه الموكل بقيادته مسؤولين متضامنين عن سلامة الركاب والالتزام بأحكام القانون وهذه الارشادات والرخص الصادرة بمقتضاها باستثناء ما يحدث نتيجة للقوة القهرية.
ج. تتولى كوادر القيادة والهيئة والإدارة مهمة مراقبة الالتزام بهذه الارشادات ويجوز لها حجز القارب في حال مخالفة حامل الرخصة لأيٍ من الشروط الواردة فيها أو مخالفة أياً من احكام هذه الارشادات لمدة زمنية تتناسب وحجم المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026