المادة 8 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
يجوز للوزير أو من يفوضه تعديل مواعيد ومواقع الصيد المحددة بشكل مؤقت ولمدة زمنية محددة بناء على تنسيب مبرر من اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026