المادة 7 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
أ- تعتمد الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة البحرية الأردنية لغايات ترخيص قوارب الصيد وتوفير متطلبات السلامة العامة .
ب- يكون مالك القارب وسائقه الموكل بقيادته بموجب وكالة سارية المفعول صادرة من القيادة مسؤولين متضامنين في الإلتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات والرخص والتصاريح الصادرة بمقتضاه.
ج- يجوز للقيادة حجز القارب في حال مخالفة حامل الرخصة لأيٍ من الشروط الواردة فيها، أو مخالفة أياً من بنود هذه التعليمات لمدة زمنية تتناسب و حجم المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026