المادة 10 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020
أ. مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب المخالف لأحكام هذه الارشادات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. يجوز للسلطة إلغاء الرخصة نهائياً عند تكرار المخالفة لاكثر من مرتين أو وقف العمل بها مؤقتا في حالة مخالفة حاملها لأيٍ من الشروط الواردة فيها أو مخالفة أياً من احكام هذه الارشادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026