المادة 3 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

تهدف هذه الارشادات الى تنظيم عمليات الصيد غير التجاري للأسماك في خليج العقبة من قبل القوارب المرخصة لغايات النزهة والسياحة لتجنب التداخل والتضارب مع نشاط الصيد التجاري ولتحقيق اهداف حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في المياه الإقليمية الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك