المادة 2 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه او المعاني المخصصة لها في نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مالم تدل القرينة على غير ذلك .
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
النظام : نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة .
المجلس : مجلس المفوضين
الرئيس: رئيس المجلس .
اللجنة: لجنة الاعتراضات المشكلة بموجب احكام هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026