المادة 2 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه او المعاني المخصصة لها في نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مالم تدل القرينة على غير ذلك . القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. النظام : نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : مجلس المفوضين الرئيس: رئيس المجلس . اللجنة: لجنة الاعتراضات المشكلة بموجب احكام هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك