التعليمات
تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة بموجب احكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة …
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه او المعاني المخصصة لها في نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مالم تدل القرينة ع…
- المادة 3تهدف هذه التعليمات الى اعطاء الشركات والمؤسسات والاشخاص الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة بموجب احكام النظام وأي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه.
- المادة 4أ- تشكل اللجنة بقرار من المجلس لغايات النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والاشخاص على القرارات الصادرة بمقتضى احكام النظام واية مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه برئاسة أح…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام التالية: - أ- التحقق في موضوع الاعتراض من خلال مراجعة الوثائق والمستندات والسجلات والإفادات والقرارات محل الاعتراض والاطلاع على رأي الجهة مصدرة القرار…
- المادة 6الية تقديم طلبات الاعتراض والنظر به من قبل اللجنة. أ- لمقدم الطلب الاعتراض لدى السلطة على القرارات الصادرة بمقتضى احكام النظام او المخالفة الصادرة بحقه قبل تحويلها للمحكم…
- المادة 7لا يجوز لصاحب العلاقة الاعتراض اكثر من مرة على نفس القرار او المخالفة المرتكبة الا في حال وجود اسباب تقبلها اللجنة .
- المادة 8تلغى تعليمات لجنة الإعتراضات على القرارات الصادرة عن السلطة بموجب احكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة 2001 والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام…