المادة 5 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025

تتولى اللجنة المهام التالية: - أ- التحقق في موضوع الاعتراض من خلال مراجعة الوثائق والمستندات والسجلات والإفادات والقرارات محل الاعتراض والاطلاع على رأي الجهة مصدرة القرار ودراسته وفقا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونطاقها. ب- الاستماع الى اقوال الأطراف المعنية بالاعتراض سواء مقدم الاعتراض او ممثل الجهة مصدرة القرار. ج- طلب الخبراء عند الحاجة لتوضيح جوانب فنية او قانونية تتعلق بالاعتراض. د- تقييم مدى توافق القرار محل الاعتراض مع احكام تشريعات المنطقة الاقتصادية الخاصة. ه- اتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الاعتراض سواء بتأييد القرار الأصلي او تعديله او الغائه كليا او جزئيا على ان تكون توصيتها مسببة. و- رفع توصياتها النهائية الى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. ز- ضمان تطبيق مبادئ العدالة والشفافية والحياد في النظر بالاعتراضات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. ح- اقتراح التعديلات والتوصيات الإجرائية التي من شانها الحد من تكرار المخالفات او الاعتراضات مستقبلا وتحسين جودة القرارات الإدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك