المادة 8 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025
تلغى تعليمات لجنة الإعتراضات على القرارات الصادرة عن السلطة بموجب احكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة 2001 والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه لسنة 2018.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026