المادة 8 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025

تلغى تعليمات لجنة الإعتراضات على القرارات الصادرة عن السلطة بموجب احكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة 2001 والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه لسنة 2018.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك