المادة 14 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

أ- يلتزم المرخّص له بتمكين الهيئة من الوصول إلى البيانات ذات الصلة بالخدمة، بما في ذلك بيانات الرحلات، التشغيل، السلامة، والبيانات المالية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر، وتزويد الهيئة بالتقارير والمعلومات المطلوبة بشكل دوري أو فوري حسب الحاجة وفقاً لمعايير الدقة والتحديث الفوري وأمن وحماية المعلومات المعتمدة من الهيئة. ب- يلتزم المرخّص له بتمكين الهيئة من الوصول المباشر والفوري إلى نظام الشكاوى الإلكتروني وتمكين الهيئة من استعراض ومتابعة الشكاوى المقدّمة من مقدمي الخدمة والركاب، بما في ذلك الاطلاع على البيانات والسجلات والمراسلات ذات الصلة جميعها، وبما يضمن للهيئة ممارسة صلاحياتها في الرقابة والتحقق من التزام المرخّص له بمعايير جودة الخدمة وتتم إدارة الشكاوى ومعالجتها وفق الآلية التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ج- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجل يُحدد فيه أسماء وعناوين مقدمي الخدمة العاملين على السيارات مع بيان أرقام البطاقات الشخصية والرقم الوطني ورقم رُخصة القيادة (فئة ثالثة) ورقم الضمان الاجتماعي وتزويد الهيئة بهذه البيانات عند الطلب د- للهيئة الحق بالوصول إلى المعلومات اللازمة والضرورية لمُ راقبة أداء المرخص له وسُ هولة وُصول الهيئة لنظام التطبيقات الذكية لغايات تطويره وإدارة خدمات نقل الرُ كاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. ه- يحق للهيئة والأجهزة الأمنية والقضائية الوصول المباشر للخوادم أو البيانات للمرخص له وذلك للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالرحلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك