المادة 15 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
أ- يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بناء على طلب المدير العام بأي وقت بالبيانات والإحصائيات التشغيلية والتقارير التوضيحية اللازمة حول معايير وأسس عمل الخوارزميات المستخدمة لديه لتمكين الهيئة من التحقق من مدى التزام المرخص له بأحكام النظام وهذه التعليمات دون الإخلال بحق المرخص له في الحفاظ على أسراره التجارية ويُ عد الامتناع عن التزويد أو تقديم بيانات أو إحصاءات أو تقارير غير صحيحة أو مضللة أو خاطئة إخلالًا بشروط الترخيص.
ب- يلتزم المرخص له بأن لا تؤدي مخرجات الخوارزميات إلى الإضرار بالراكب أو مقدم الخدمة أو المرخص لهم، بما في ذلك الأسعار وتوزيع الرحلات والتقييمات وقرارات الحظر أو التوصيات ولا يجوز إدخال أي تعديلات جوهرية على تلك الخوارزميات من شأنها التأثير على المخرجات المشار إليها دون إشعار الهيئة والحصول على موافقتها المسبقة.
ج- للمدير العام تشكيل لجنة فنية مع الجهات ذوات العلاقة تتولى مراجعة الجوانب الفنية للتطبيقات الذكية بما في ذلك خوارزميات المرخص له للتحقق من مدى التزامه بأحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026