المادة 16 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
أ - يلزم المرخص له بضمان تركيب وتشغيل أنظمة المراقبة على السيارة على نفقته الخاصة وفق الشروط والمواصفات الفنية التي تحددها الهيئة، وبعد الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من الجهات المختصة.
ب- يقتصر تخزين بيانات أنظمة المراقبة على البيانات والمعلومات التشغيلية الضرورية للرحلة، على أن يتم تخزينها بطريقة تضمن الامتثال لجميع التشريعات النافذة ذوات الصلة وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.
ج- يلتزم المرخص له بتقديم تقارير دورية للهيئة حول فعالية أنظمة المراقبة، ويحق للمدير العام طلب بيانات إضافية أو فحص الأنظمة، ويُ عد الامتناع عن تزويد الهيئة بالبيانات أو مخالفة الشروط والمواصفات أو عدم الحصول على الموافقات المسبقة إخلالاً بشروط الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026