المادة 22 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
أ- في حال مخالفة المرخص له لأحكام هذه التعليمات تتخذ بحقهم الجزاءات المنصوص عليها في النظام.
ب- في حال مخالفة مقدم الخدمة لأي من احكام النظام وهذه التعليمات للمدير العام وبما يتناسب مع جسامة المخالفة وتكرارها اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- إيقاف مقدم الخدمة عن تقديم الرحلات عبر التطبيقات الذكية لمدة لا تقل عن أسبوع واحد، ويلتزم المرخص له، بعد إشعاره من قبل الهيئة، بعدم تحويل أي طلبات نقل إليه طوال مدة الإيقاف.
2- في حال تكرار الإيقاف لأكثر من ثلاث مرات خلال مدة سريان التصريح منع مقدم الخدمة من تقديم خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لمدة سنة، مع إشعار المرخص له خطيا بعدم السماح له بتقديم الخدمة من خلال التطبيق.
3- إيقاف مقدم الخدمة نهائيًا وبشكل دائم عن تقديم خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية إذا تبين ارتكابه أفعالا تخل بالنظام العام أو الآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026