المادة 23 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
تستوفي الهيئة بدل الخدمات التالية:
أ- (100) دينار عند إضافة مقدم خدمة ثان إلى التصريح.
ب (20) دينارا بدل فاقد أو تالف للتصريح.
ج - (20) دينارا بدل العمل على تطبيق آخر.
د- (20) دينارا عند تغيير مقدم الخدمة.
ه (20) دينارا على أي تعديلات واردة على التصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026