المادة 23 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

تستوفي الهيئة بدل الخدمات التالية: أ- (100) دينار عند إضافة مقدم خدمة ثان إلى التصريح. ب (20) دينارا بدل فاقد أو تالف للتصريح. ج - (20) دينارا بدل العمل على تطبيق آخر. د- (20) دينارا عند تغيير مقدم الخدمة. ه (20) دينارا على أي تعديلات واردة على التصريح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك