المادة 7 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025

أ- في حال استيفاء الشركة جميع الشروط والمتطلبات الواردة في النظام وهذه التعليمات وخلال مدة الموافقة المبدئية فللمدير العام وبناء على تقرير مقدم من اللجنة منحها الترخيص وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً. ب- على المرخص له البدء بالتشغيل الفعلي خلال مدة زمنيه لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ منحالترخيص تحت طائلة إلغاء الترخيص. ج- يعتبر الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه بشكل مباشر أو غير مباشر لأي كان أو إدخال شركاء أو تغيير موقعه إلا بموافقة مسبقة من المدير العام ويستثنى من ذلك دخول وخروج المساهمين في الشركات المساهمة العامة. د- تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة وتجدد سنوياً بناء على طلب المرخص له على أن يقدم طلب التجديد خلال (60) يوما قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص وللمدير العام إصدار التجديد شريطة الالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات. ه في حال إلغاء الترخيص وفقاً لأحكام هذه التعليمات لأي سبب، تحتفظ الهيئة بكافة حقوقها. و- الهيئة غير ملزمة بتقديم أي دعم مالي أو إيجاد خدمة بديلة للمرخص له أو مقدم الخدمة في حال انخفاض الطلب على الخدمة المرخصة له أو إلغائها دون إبداء أي أسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك