المادة 8 من تعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 0 لسنة 2025
أ- يُ قدم طلب الحصول على التصاريح لدى الهيئة بوساطة المرخص له، على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق الأصلية أو صور طبق الأصل عنها، إضافة إلى العقد المبرم بين مقدم الخدمة والمرخص له والمعتمد من قبل المجلس.
ب- إذا استوفى الطلب المقدم جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وهذه التعليمات، يمنح المدير العام السيارة التصريح، ويُثبت فيه البيانات المتعلقة بالسيارة ومقدم الخدمة المصرح له بقيادتها، وتاريخ بدء سريان التصريح وانتهائه، واسم المرخص له، وبخلاف ذلك يعد الطلب ملغى حكماً.
ج- يجب على مقدم الخدمة تقديم طلب تجديد التصريح السنوي للهيئة بوساطة المرخص له وفق النموذج المعتمد، خلال مدة (30) يوماً قبل انتهاء مدة سريان التصريح، ويجدد التصريحسنوياً شريطة الالتزام بأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات، وأي متطلبات أخرى يقررها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026