المادة 7 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021

يعتبر طلب إجراء الخدمة الالكتروني المقدم للسلطة مستوفيا للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ. إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية. ب. اذا ارتبط الطلب الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق من قبل مقدم الطلب او المفوض بالتوقيع وفقا لأحكام قانون المعاملات الالكترونية النافذ اذا تطلبت الخدمة التوقيع الالكتروني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك