المادة 8 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 2 لسنة 2021
تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب التسجيل الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني اذا دعت الحاجة والضرورة لذلك بتنسيب من المفوض وبقرار من الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026