المادة 12 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022
أ- يتم دراسة طلب الحصول على الخدمات من قبل الجهة المختصة والتنسيب بقبوله او رفضه.
ب- اذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية للجهة المختصة فيجوز للجهة المختصة الطلب من مقدم الطلب تصويب ما يلزم لاستكمال الوثائق خلال المدة المحددة بالأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة.
ج- تصدر الجهة المختصة قرارها بقبول الطلب من عدمه خلال المدة المحددة بالأنظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة.
د- يتم استخدام رسالة المعلومات الالكترونية وملف مقدم الطلب الالكتروني لإعلامه بحالة الطلب.
ه- يجوز استيفاء رسوم الخدمات بالوسائل اصفلالحة ك6ت مرنو ن7ية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026