التعليمات

تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة رقم 19 لسنة 2022

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الزراعة لعام 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير الزراعة. الأمين ا…
  3. المادة 3تسري احكام هذه التعليمات على اجراء المعاملات الالكترونية في الوزارة باستخدام الوسائل الإلكترونية او اي من الدلالات او العبارات ذات العلاقة الواردة في المادة الثانية من هذ…
  4. المادة 4أ- يجوز اجراء المعاملات المدرجة على بوابة الخدمات الالكترونية او نظام المعلومات الالكتروني المستخدم من قبل موظفي الوزارة (in-walk) باستخدام الوسائل الالكترونية. ب- يشترط …
  5. المادة 5يعد الاثر القانوني للمستندات الالكترونية ذاته لتلك المستندات بصورتها الورقية المصدقة شريطة توافر ما يلي: - أ- أن تكون محمية من التغيير والتعديل للبيانات المتضمنة فيها اثن…
  6. المادة 6تتولى مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات في الوزارة الاجراءات التالية : - أ. توثٌيق المستخدمين للمعاملات الإلكترونية باستخدام الملف الالكتروني للحالات التي تحت…
  7. المادة 7أ- على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الملف الالكتروني المحدد على البوابة على ان يتضمن الملف: • اسم المستخدم، يحدد بناء على إجراءات مديرية…
  8. المادة 8يعتبر طلب الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدم للوزارة مستوفيا للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية: - أ- إذا تضمن جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الخدمة ا…
  9. المادة 9تتم المصادقة على صحة توقيع مقدم الطلب على طلب الخدمة الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق مصادق عليه الكترونيا من قبل الموظف المعني في الجهة المختصة إذا دعت الحاجة لذلك.
  10. المادة 10تعتبر الشهادات والكتب والتقارير والنماذج الإلكترونية الصادرة من انظمة الخدمات الالكترونية وبموجب هذه التعليمات بمثابة وثائق إلكترونية مؤهلة إلى حين انتهاء صلاحيتها اضافة …
  11. المادة 11يراعى عند تطبيق احكام هذه التعليمات احكام القوانين والانظمة الدولية ذات العلاقة، بحيث يجوز ان يتفق الاطراف الذين لهم علاقة بإنشاء او ارسال او استلام او تخزين او معالجة اي…
  12. المادة 12أ- يتم دراسة طلب الحصول على الخدمات من قبل الجهة المختصة والتنسيب بقبوله او رفضه. ب- اذا كان الطلب غير مستكمل للمتطلبات القانونية للجهة المختصة فيجوز للجهة المختصة الطلب …
  13. المادة 13أ- يبدأ تاريخ مباشرة تقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية بقرار من الوزير. ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب الجهة المختصة اضافة معاملات جديدة يتم اجراؤها بالوسائل الالكترونية …
  14. المادة 14تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات أو أي حالة لم تتم معالجتها على الوزير بناءً على طلب الجهة المختصة ليصدر القرار بشأنها ويجوز للوزير تفويض هذه الصلاحية لمن …
  15. المادة 15للوزير او من يفوضه اعتماد الوثائق الالكترونية الصادرة من المنظمات الدولية والاقليمية المعتمدة من قبل الوزارة بناء على تنسيب الجهة المختصة.
  16. المادة 16يصدر الوزير بناء على تنسيب الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التعليمات بما في ذلك: - أ- طرق إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها وتخزينه…